responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49

العدة، و لو ظاهر أو آلى في العدة صح، و لا نفقة لها في العدة، و لو ادعى الوطء سرّاً و جاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل، و الذمية في الطلاق و الموت كالحرة، و تعتد للوفاة من حين بلوغ الخبر، و في الطلاق من حين إيقاعه.

الفصل الثالث في عدة الأمة و الاستبراء:

تعتدّ الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين، و أقلّ زمانها ثلاثة عشر يوماً و لحظتان، و إن لم تحض و هي من أهله اعتدت بشهر و نصف و إن كانت تحت حرّ، و لو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة، و البائن تتم [1] عدة أمة، و تعتدّ في الوفاة بشهرين و خمسة أيام، و الحامل بأبعد الأجلين، و لو كانت أمّ ولد لمولاها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحرة، و إن لم تكن أمّ ولد استأنفت عدة أمة، و البائن تتم عدة الطلاق، و لو أعتقت في عدة الوفاة أتمت عدة الحرة، و لو دبّرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيام، و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء، و لو اشترى زوجته فلا استبراء، و يكفي استبراء المملوك في وطء المولى، و لو انفسخت الكتابة فلا استبراء، و لو ارتدّ المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء، و لو طلّقها الزوج وجبت العدة و كفت عن الاستبراء، و لو استبرأها حربية أو محرماً حلّت بعد الإسلام، و الإحلال بغير استبراء آخر.

الفصل الرابع في النفقة:

تجب على المطلّق رجعياً نفقة الزوجة مدة العدة، من الإطعام و الكسوة و المسكن و إن كانت أمة- إذا أرسلها مولاها ليلًا و نهاراً- أو ذمية، و لا تجب في البائن إلّا أن تكون حاملًا و إن كان عن شبهة حتى تضع، و لا في المتوفّى عنها و إن كانت حاملًا.

و يحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق، إلّا أن تأتي بفاحشة،


[1] في (م): «تتمم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست