responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46

مجرداً عن الشرط- و في تزوجت إشكال- و فعلًا كالوطء و القبلة و اللمس بشهوة.

و تصح مراجعة الذمية دون المرتدة، إلّا إذا رجعت فيستأنف، و لو راجع فأنكرت الدخول أولًا قدّم قولها مع اليمين، و كذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في [1] المحتمل، و في عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر، و لو ادعت الوضع قبل و إن لم تحضر الولد، و لو ادعت الحمل و أحضرت ولداً فأنكر الزوج الأمرين قدّم قوله، و لو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدّم قولها، و لو راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدّم قوله، و لو صدّقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى، و يستحب الإشهاد.

فائدة

تجوز الحيلة بالمباح و تحرم بالمحرم و تفيد [2] حكم المباح، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا [3] بالزنا، و لو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته و امه و بنته نشرت [4] الحرمة إليهن، و يحلف من بريء بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة، و تجب التورية في الكاذبة، و النية نية المحقّ من الخصمين.

المطلب الثالث: في العدد

و فصوله أربعة:

الفصل الأول في عدة الحرائر في الطلاق:

لا عدة على غير المدخول بها و إن خلا، و تجب بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً و إن كان خصياً، و لو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل: تجب العدة لإمكان


[1] لفظ «في» لم يرد في (س).

[2] أي: الحيلة بالمحرم.

[3] في (م): «نشر».

[4] في (م): «سرت».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست