responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36

بأخرى، و لو طلقها استعاد الكسوة و ما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلّا أن تنقضي المدة التي قررت لها قبله، و لو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة، إلّا أن تبذل التمكّن التام، و لو حضرت زوجة الغائب و بذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلّا بعد الأعلام و قدر وصوله أو وكيله، و لو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة، إلّا بعد الأعلام و زمان إمكان الوصول، و لو ارتدت سقطت نفقتها، فإن عادت وجبت و إن لم يعلم، و ينفق على البائن مع ادعاء الحمل، فإن ظهر الفساد استعيدت، و لو أخّر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل.

البحث الثاني: في الموجب

و هو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كانت حرة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زماناً من غير عذر أو مكاناً سقطت، و المولى إن أرسل أمته ليلًا و نهاراً إلى الزوج وجبت النفقة، و إلّا على المولى.

و تسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، و ارتدادها، و نشوزها، و طلاقها بائناً إلّا الحامل.

و لا تسقط بصغر الزوج خاصة، و بمرضها، و رتقها، و قرنها [1]، و عظم آلته مع ضعفها، و سفرها في الواجب من دون إذنه، و اعتكافها و صومها الواجبين و حيضها، و طلاقها رجعياً و بائناً مع الحمل، و لو أنكر دعواها تأخّر الطلاق عن الوضع بانت منه و عليه النفقة، و له مقاصّتها بدينه مع يسارها [2]، و يبدأ بالنفقة عليه، ثم بالزوجة، ثم بالأقارب.


[1] لفظ «و قرنها» ساقط من (م).

[2] في هامش (ع): «إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوماً فيوماً ان كانت موسرة، و لا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست