responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28

أبداً و عليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، و لو لم يفضها لم تحرم، و ذات البعل تحرم على غيره ما دامت في حباله، و عدته [1] إن كانت ذات عدة.

المقصد الرابع في موجب الخيار

و هو: العيب، و التدليس

الفصل الأول: في العيب

عيوب الرجل أربعة: الجنون، و الخصاء، و الجب، و العنّة.

و عيوب المرأة سبعة: الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن و هو: العفل، و الإفضاء و هو: جعل المسلكين واحداً، و العمى، و العرج إن بلغ الإقعاد.

و تفسخ المرأة بالجنون و إن كان أدواراً، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقاً.

و بالخصاء- و في معناه الوجاء- إن كان سابقاً على العقد، و إلّا فلا.

و بالعنّة و إن تجددت بعد العقد قبل الوطء، و لو تجدد بعد الوطء و لو مرة أو عنّ عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار، و لو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنّة صدّق باليمين، و مع ثبوت العنّة إن صبرت فلا فسخ، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، و إلّا فسخت و لها نصف المهر، و لا شيء [لها] [2] لو فسخت بغيره قبل الدخول، و في احتساب مدة السفر إشكال، و لو رضيت فطلّقها ثم جدد العقد فلا خيار لها، أما لو وطأها في الأول ثم عنّ في الثاني فلها الخيار.

و الجب إن استوعب فسخت به، و إلّا فلا، و لو تجدد بعد العقد فلا فسخ، و لا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء.


[1] أى: و في عدته.

[2] زيادة من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست