responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26

خاتمة

الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، و إما بالفعل كالوطء أو التقبيل و اللمس [1] بشهوة على إشكال، و لو طلّق فهو اختيار و طلّقت، دون الظهار و الإيلاء، و لو اختار مرتباً ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول و بطل البواقي، و لو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح، و لو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن (و لو بقي بعد العشرة) [2] و لو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، و إن اختارهنّ للفرقة لم يصح، و يحتمل الصحة موقوفاً، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية [3] على ترادف و هو يخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن الفسخ في المتأخرات، و على الثاني في المتقدمات و يحبس الزوج على التعيين، و لو مات على أربع كتابيات و أربع مسلمات لم يوقف شيء، و كذا لو قال للكتابية و المسلمة: إحداكما طالق، و مات قبل التعيين.

الباب الثالث: العقد و الوطء

إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين و أمتين حرم الزائد، و لا يحل له ثلاث إماء و إن لم يكن معهنّ حرة، و على العبد ما زاد [4] على حرتين أو حرة و أمتين أو أربع إماء، و لو استكملا العدد في الدائم حلّ لهما بملك اليمين و المتعة ما أرادا، و لو طلّق واحدة من كمال العدد بائناً جاز له نكاح غيرها و أختها على كراهية في الحال، و لو كان رجعياً حرمت الأخرى و الأخت إلّا بعد العدة، و لو تزوج خمساً في عقد أو اثنتين و معه ثلاث أو أختين بطل، و إذا طلّقت الحرة


[1] في (س): «أو اللمس».

[2] ما بين القوسين لم يرد في (س) و (م).

[3] في حاشية (س): «ثمان خ ل».

[4] أى: حرم ما زاد.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست