responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236

و في كلب الحائط عشرون، و في كلب الزرع قفيز برّ [1]، و لا قيمة لغيرها من الكلاب، و هذه التقديرات للقاتل، أما الغاصب فالقيمة و إن زادت، و لو أتلف على الذمي [2] خنزيراً فالقيمة عند مستحلّيه و في أطرافه الأرش، و لو أتلف الذمي خمراً أو آلة لهوٍ لمثله ضمنها، و لو كان مسلماً لمسلم أو لذمي متظاهرٍ فلا ضمان، و لو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحلّيه، و لو جنت الماشية على الزرع ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه، و قيل: يضمن ليلًا لا نهاراً [3]، و عن علي (عليه السلام) في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر فاندق: يضمن [4] الثلاثة حصته [5].

المقصد الرابع في دية الأطراف

كلّ ما لا تقدير فيه ففيه الأرش، و في شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا [6] فالأرش، و في شعر المرأة ديتها، فإن نبت فمهر نسائها، و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في أحدهما النصف، و في البعض بالحساب، و في الأهداب ا لأرش- و لا شيء مع الأجفان- و قال الشيخ: الدية، و مع الأجفان ديتان [7].


[1] في (م): «قفيز من بر».

[2] لفظ «على الذمي» لم يرد في (م).

[3] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 8- 79، و أبو الصلاح في الكافي: 401، و ابن حمزة في الوسيلة: 428، و غيرهم.

[4] في (م): «تضمين».

[5] روى هذا الحديث الشيخ في التهذيب 10- 231 حديث 910، و الصدوق في الفقيه 4- 127 حديث 450، بسندهما عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال:

فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.

[6] في (س): «ثبتا».

[7] قاله في الخلاف: مسألة 25 من كتاب الديات، و في (س) و (م): «الديتان».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست