responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226

على المجروحين، و وضع أرش الجراحات منها [1].

الثاني: التسبيب

و هو ما لا يحصل التلف إلّا معه بغيره كوضع الحجر في الطريق أو ملك غيره فتلف العابر [2]، فيضمن في ماله، و لو وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن، و كذا لو نصب سكّيناً فمات العاثر، أو حفر بئراً في الطريق أو ملك غيره [3]، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان.

و يضمن معلّم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد، و لو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله و ضمن الباقون في مالهم [4] حصصهم، و يتعلّق الضمان بمن يمدّ الجبال لا ممسك الخشب و غيره، و كذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم.

و يضمن الراكب و القائد ما تجنيه الدابة بيديها و رأسها، فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها و رجليها، و لو ركبها اثنان تساويا، و لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، و لو ألقت الراكب لم يضمن المالك و إن كان معها، إلّا أن ينفّرها، و لو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب، و يتعلّق برقبة البالغ و في المال يتبع.

و الآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب، و إلّا فلا، و يجب حفظ


[1] روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7- 284 حديث 5، و الشيخ في التهذيب 10- 240 حديث 956، بسندهما عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال:

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.

[2] في (س) و (م): «فيتلف العاثر».

[3] في (س): «ضمن».

[4] في (م): «ماله».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست