responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22

ابنا أو أباً [1] على رأي، و حكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.

و تحرم أخت الزوجة جمعاً، و بنت أختها و أخيها [2] إلّا أن تجيز العمّة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد [3] على رأي، و وقف على الإجازة على رأي، و له إدخال العمّة و الخالة على بنت أختهما و أخيهما [4] و إن كرهت المدخول عليها، و لو تزوج الأختين صحّ السابق، فإن اقترنا بطل، و لو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، و لو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي، و لا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، و لا للحرة أن تنكح عبدها.

الباب الثاني: الكفر

و فيه بحثان:

الأول [في أحكام التحريم بالكفر]

يحرم على المسلم غير الكتابية دائماً و متعةً و ملك يمين، و فيها قولان [5]،


[1] في (س) و (م): «أبا أو ابنا».

[2] في (م): «أخيها و أختها».

[3] لفظ «العقد» لم يرد في (س) و (م).

[4] في (س): «على بنت أخيهما أو أختهما» و في (م): «على بنت أخيهما و أختهما».

[5] أي: و في الكتابية قولان، و اعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اشتد الخلاف فيها و كثر التفريع عليها، فالشيخ المفيد ذهب الى عدم جواز العقد على النصرانية و اليهودية دائماً و منقطعاً، و جوزه بملك اليمين و منعه مطلقاً في المجوسية، المقنعة: 76- 78.

و ابن إدريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية و النصرانية، ثم قوى القول بعدم جواز العقد دائماً و مؤجلا على اليهودية و النصرانية، و لم يجوز عقد المتعة مع المجوسية، السرائر: 311. و أطلق السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات، و قال: انه مما انفردت به الإمامية، الانتصار: 117. و ذهب ابن أبى عقيل الى جواز نكاح اليهود و النصارى متعة و إعلانا، و قال في نكاح الإماء: لا يحل تزويج أمة كتابية و لا مشركة بحال، المختلف: 530. و جوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الإسلام إذا دعت إليه الضرورة، و نفي البأس عن وطء ملك اليمين، و نهى عن طلب الولد الا من الكتابية، المختلف: 530. و ذهب الشيخ الى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار دواماً و اختياراً متعة و ملك يمين و كره وطء المجوسية متعة و ملك يمين، النهاية: 457.

و جوز ابن البراج العقد على اليهودية و النصرانية في حال الضرورة الشديدة دون غيرهما في حال من الأحوال، و جوز نكاحهما بملك اليمين، و نكاح المتعة في غير حال الضرورة، و ذهب الى أن الاحتياط يقتضي ترك وطء المجوسية بالملك، المهذب 2- 187. و ذهب ابن حمزة إلى جواز النكاح غبطة على اليهودية و النصرانية و الصابئة مضطراً، و جوز التمتع بهن اختياراً، و كره وطء المجوسية بملك اليمين و متعة، الوسيلة:

290 و 195. و منع أبو الصلاح من نكاح الكافرة و ان اختلفت جهات كفرها حتى تسلم، و جوز التمتع باليهودية و النصرانية دون عداهما من ضروب الكفار، و جوز أيضاً وطء اليهودية و النصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار و ان صح ملكهن، الكافي في الفقه: 286 و 299 و 300. و ذهب الشيخ في المبسوط 4- 209 الى التمتع بالكتابية و وطؤها بملك اليمين، و رووا رخصة في التمتع بالمجوسية. و رجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود و النصارى تمتعاً و ملك يمين و الحق بهما المجوس على أشهر الروايتين، الشرائع 2- 294.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست