responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 219

الثاني: في الكيفية

و يحلف المدعي مع اللوث خمسين يميناً في العمد و الخطأ على رأي، و فيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي، و إلّا فبالنسبة من الخمسين، و لو كان للمدعي قوم حلف كلّ واحد يميناً إن كانوا خمسين، و إلّا كررت عليه، و لو كان المدعون جماعة قسطت [1] الخمسون عليهم بالسوية، و لو لم تكن له قسامة و امتنع منها احلف المنكر خمسين يميناً إن لم يكن له قوم، و إلّا احلف كلّ واحد يميناً، فإن نكل و لم تكن له قسامة ألزم الدعوى، و لو تعدد المدعى عليهم فعلى كلّ واحد خمسون.

و يشترط ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه، و الانفراد و الشركة [2] و نوع القتل، و لا يجب أن النية نية المدعي [3]، و لو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامة خمسين يميناً [4] له و احلف الآخر يميناً واحدة، فإن قتل ردّ عليه النصف.

الركن الثالث: الحالف

و هو: كلّ مستحق قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوّم أحدهما معه.

و يشترط علمه، و لا يكفي الظن، و لا يقسم الكافر على المسلم، و للمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده، و لو ارتدّ المولى [5] منع القسامة، فإن حلف قيل: صح [6]، و يقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف السيد، و إن كان بعد النكول لم يحلف، و لو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت، و لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته و مات فللورثة أن يقسموا و إن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظّاً [7] في تنفيذ الوصية، فإن نكلوا


[1] في (س) و (م): «بسطت».

[2] في (س) و (م): «أو الشركة».

[3] أي: إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعى في دعوى القتل.

[4] لفظ «يميناً» ليس في (م).

[5] في (م): «الولي».

[6] قاله الشيخ في المبسوط 7- 240.

[7] في (س): «حقا».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست