اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 215
لو زال [1] حجره، و لو أقرّ بقتله عمداً فأقرئ آخر بقتله خطأ تخيّر الولي تصديق أحدهما و لا سبيل له على الآخر، و لو أقرّ الثاني بقتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية و أخذت الدية من بيت المال.
و لا يثبت موجب القصاص إلّا بعدلين و إن عفا على مال، و يثبت [3] ما تجب به الدية بهما و برجل و امرأتين و بشاهد [4] و يمين، كالخطإ و المأمومة و الهاشمة و غيرها، و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح، و لو شهدت أنه رمى زيداً فمرق فأصاب غيره خطأً ثبت الخطأ.
الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال
مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضاً حتى مات و إن طالت المدة، أو ضربه فأوضحه هذه، و لو قالوا [5] أوضحه مطلقاً [6] و وجدت موضحتان فالدية، و لو قال: اختصما ثم افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجاً أو فجرى دمه لم يقبل، و لو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، و لو شهد بأنه جرح و أجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، و لو شهد بأنه [7] قتله بالسحر لم يقبل.