responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21

أمته الموطوءة زوجته حرمتا.

و يستحب: اختيار المسلمة، العفيفة، العاقلة، الوضيئة [1] للرضاع.

و يكره: الكافرة- فلو فعل منعها من الخمر و الخنزير- و من ولدت [2] من الزنا.

و يحكم على المقرّ بالرضاع في حقّه، و لا تسمع الشهادة به إلّا مفصّلة، و لو شكّ في العدد فلا تحريم، و لو شكّ في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء، و لا تحرم المرضعة على أب المرتضع، و من نكح رضيعة حرم عليه المرضعة، و لا تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع.

المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم

و فيه أبواب:

الأول: المصاهرة

من عقد على امرأة حرم عليه أمها و إن علت مؤبداً و إن لم يدخل، و بناتها و إن نزلن جمعاً لا عيناً، فإن دخل بالأمّ حرمن مؤبداً.

و تحرم المعقود عليها و إن لم يدخل على أب العاقد و إن علا، و ابنه و إن نزل، و لو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، و كذا لا تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه مطلقاً [3] على رأي، و لا تحرم أمّ المزني بها و لا بنتها و إن تقدّم، إلّا أن يزني بعمّته أو خالته، فإن بنتيهما تحرمان أبداً إن سبق الزنا، و إلّا فلا، و كذا الوطء للشبهة على رأي، و إن لحق به النسب، و النظر إلى ما يحرم على غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة و إن كان الناظر


[1] قال ابن منظور: «الوضاءة مصدر الوضيء، و هو: الحسن النظيف، و الوضاءة: الحسن و النظافة» اللسان 1: 195 وضأ.

[2] في (م): «ولد».

[3] قال الشهيد في غاية المراد: «يريد بقوله مطلقاً: سواء كان الزنا سابقا أو لاحقاً».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست