responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207

و يشترط أمور ثلاثة:

الأول: تساويهما في السلامة

فلا يقطع الصحيح بالأشل و إن بذله الجاني، و يقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه، و يقتصّ للكامل من الناقص و لا يضمّ أرش، و لا يجوز العكس فتثبت الدية.

و حدقة العمياء و لسان الأخرس و ذكر العنّين كالأشل، و ذكر الخصي و الشيخ و الصبي و الأغلف و أنف فاقد الشم و اذن الأصم و المثقوبة و سنّ الصبي إذا لم تعد بعد السنة [1] و المجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل.

و لو قلع الأعور حدقة [2] عين صحيح قلعت عينه و إن عمي، و بالعكس له واحدة، و في استرجاع التفاوت قولان [3]، و لو كانت اذن المجني عليه مخرومة اقتصّ إلى حدّ الخرم و أخذ أرش الباقي.

و لو عادت سنّ المثغر [4] ناقصة أو متغيرة فالحكومة و لو عادت كهيئتها فالوجه الأرش، و لو عادت سنّ الصبي قبل السنة فالحكومة، و لو مات قبل اليأس فالأرش، و لو عادت سنّ الجاني فليس للمقتصّ إزالتها، بخلاف الاذن.

و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: و يأخذ دية الإصبع [5]،


[1] في (س) و (م): «سنة».

[2] في (س): «حلقة».

[3] ذهب الى الاسترجاع و هو رد نصف الدية الشيخ في النهاية: 766، و ابن حمزة في الوسيلة: 446، و الطبرسي كما عنه في غاية المراد، و غيرهم.

و ذهب الى عدم الاسترجاع المحقق في الشرائع 4- 236، و غيره.

[4] قال الجوهري: «و إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغور، فاذا نبتت قيل:

اتغر» الصحاح 2- 605 ثغر.

[5] قاله في المبسوط 7- 85، و نقل بعد الحكم بأخذ دية الإصبع عن بعض اشتراط أخذه لديتها.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست