اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 207
و يشترط أمور ثلاثة:
الأول: تساويهما في السلامة
فلا يقطع الصحيح بالأشل و إن بذله الجاني، و يقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه، و يقتصّ للكامل من الناقص و لا يضمّ أرش، و لا يجوز العكس فتثبت الدية.
و حدقة العمياء و لسان الأخرس و ذكر العنّين كالأشل، و ذكر الخصي و الشيخ و الصبي و الأغلف و أنف فاقد الشم و اذن الأصم و المثقوبة و سنّ الصبي إذا لم تعد بعد السنة [1] و المجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل.
و لو قلع الأعور حدقة [2] عين صحيح قلعت عينه و إن عمي، و بالعكس له واحدة، و في استرجاع التفاوت قولان [3]، و لو كانت اذن المجني عليه مخرومة اقتصّ إلى حدّ الخرم و أخذ أرش الباقي.
و لو عادت سنّ المثغر [4] ناقصة أو متغيرة فالحكومة و لو عادت كهيئتها فالوجه الأرش، و لو عادت سنّ الصبي قبل السنة فالحكومة، و لو مات قبل اليأس فالأرش، و لو عادت سنّ الجاني فليس للمقتصّ إزالتها، بخلاف الاذن.
و لو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: و يأخذ دية الإصبع [5]،