اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 203
السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه، و كذا المبنّج نفسه و شارب المرقد، و لا قود على النائم بل الدية على خاصته، و الأعمى كالمبصر [1] على رأي.
الثالث: انتفاء أبوه القاتل
فعلى الأب في قتل ولده الدية و إن تعمّد، و كذا الجدّ و إن علا، و يقتل الابن بأبيه و الامّ بولدها و الجدات و إن كنّ للأب به و الأجداد للأمّ و إن كانوا ذكوراً و جميع الأقارب، و لو قتل المجهول أحد المتداعيين [2] قبل القرعة فلا قود و كذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع [3] نصف الدية و على الأب نصف الدية، و لو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما و إن رجع أحدهما، بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، و فيه نظر، و لا يرث الولد القصاص و لا الحد، بل له الدية عن مورثه و للآخر القصاص و الحدّ كملًا، و لو قتل أحد الأخوين [4] أباه و الآخر امه فلكلّ القصاص على صاحبه و يقرع في التقديم، و لو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه.
الرابع: التساوي في الدين
فلا يقتل مسلم و إن كان عبداً بكافر و إن كان ذمياً حراً، بل يعزّر و يغرم دية الذمي، و إن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد ردّ فاضل دية المسلم [5]، و يقتل الذمي بمثله و بالذمية بعد ردّ فاضل ديته عنها، و الذمية بمثلها و بالذمي و لا رجوع، و لو أسلم فلا قود، و يقتل الذمي بالمرتد، و بالعكس على إشكال إلّا أن يرجع،