responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197

و لو قطع أحدهما يده من الكوع [1] و الآخر من المرفق و سرتا تساويا، و لو قطع أحدهما يده و قتله آخر انقطعت سراية الأول، و لو قتل مريضاً مشرفاً فالقود، و لو أمسك واحد و قتل ثانٍ و نظر ثالث قُتل القاتل و خلّد الممسك السجن و سلمت عين الناظر، و لو قهر الصبي و المجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنّهما كالآلة، و لو كان مميّزاً غير بالغ حراً فالدية على عاقلته، و لو كان مملوكاً فالدية في رقبته، و يتحقق الإكراه فيما دون النفس، فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر.

و لو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية، كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق، فالضمان على واضع الحجر، و لو كان أحدهما عادياً اختصّ بالضمان، و لو نصب سكّيناً في بئر محفورة في الطريق فوقع إنسان فقتله السكّين فالضمان على الحافر.

و لو قال: الق متاعك في البحر لتسلم السفينة و علي ضمانه ضمن و إن شاركه صاحب المتاع في الحاجة، و لو اختصّ لم يحلّ له الأخذ، بخلاف مزق ثوبك و علي ضمانه، أو الق متاعك مجرداً عن: علي [2] ضمانه، و لو قال: و علي ضمانه مع الركّاب [3] فامتنعوا، فقال: أردت التساوي، الزم بحصته خاصة، و لو ادعى إذنهم حلفوا، و لو قال للمميّز: اقتل نفسك فلا شيء على الملزم، و إلّا [4] القود، و لو أكره العاقل على قتل نفسه فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا الإكراه و لو علم الولي التزوير و باشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.

و لو جرحاه فاندمل جرح أحدهما و سرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل


[1] و هو: طرف الزند الذي يلي الإبهام، انظر: مجمع البحرين 4- 386 كوع.

[2] في (س): «و على».

[3] في (س) و (م): «الركبان».

[4] أي: و ان لم يكن مميزاً.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست