responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 196

فالقود، و لو جرحه و عضّه الأسد و سرتا قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية، و كذا لو شاركه الأب أو شارك حرّ عبداً في عبد، و لو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقاً فالدية، و لو كان به بعض الجوع فحبسه عالماً بجوعه حتى مات جوعاً فالقصاص، كما لو ضرب المريض [بما يقتل مثله] [1] المريض دون الصحيح، و لو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.

و إما بشرط [2] كحفر البئر، فإن التردي [3] عليه المشي عند الحفر، لا بالحفر، و لا يتعلّق القصاص بالشرط.

المطلب الثاني: في اجتماع العلل

لا اعتبار بالشرط مع المباشرة، كالممسك مع القاتل و الحافر مع الدافع.

و إن اجتمع المباشر و السبب، فقد يغلب السبب: بأن تباح المباشرة، كقتل القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود، و قد يغلب المباشر، كما لو ألقاه من عالٍ فقدّه [4] إنسان نصفين [5]، فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.

و لو اعتدلا، كالإكراه على القتل، فالقصاص على المباشر، و يحبس المكره دائماً، و لو أكرهه على صعوده [6] شجرة فزلق فعليه الدية، و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك سقط القصاص و الدية دون الإثم.

و لو اجتمع المباشر مع مثله قدّم الأقوى، فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح و قتله الثاني فالقود على الأول، و لو قتل من نزع أحشاؤه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعاً فالقود على القاتل، لاستقرار الحياة، بخلاف حركة المذبوح،


[1] في (الأصل): «ما يقتل فعله» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

[2] عطف على قوله: «و اما تسبيب» و في نسخة (ع): «و اما شرط».

[3] و هو: السقوط، انظر: مجمع البحرين 1- 181 ردا.

[4] أي: شقه طولا، انظر: مجمع البحرين 3- 124 قدد.

[5] في (م): «بنصفين».

[6] في (س) و (م): «صعود».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست