اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 191
تكن له، و حرمت و نسلها المتجدد و لبنها و ذبحت و أحرقت، و إن كانت غير مأكولة اللحم كالخيل و البغال و الحمير أخرجت من البلد و بيعت في غيره، و اغرم [1] ثمنها لمالكها، و يتصدق بما يباع به على رأي، و دفع إليه على رأي.
و يثبت بعدلين، و بالإقرار [2] مرة إن كانت ملكه، و إلّا ثبت التعزير، و يقتل مع تخلّل التعزير ثلاثاً.
و وطء الميتة كالحية [3]، بل يغلّظ في العقوبة في غير المحصن، و لو كانت زوجة عزر، و يثبت بما يثبت به الزنا على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرتين على رأي.
و اللائط بالميت كالحي، و يغلّظ لو لم يوقب.
و يعزر المستمني بيده، و يثبت بعدلين أو الإقرار مرة.
تتمة
لا كفالة في حدّ، و لا شفاعة في إسقاطه، و لا تأخير مع الإمكان، و لا دية لمقتول الحدّ أو التعزير على رأي، و على بيت المال على رأي.
و لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال، و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد [4] فأجهضت خوفاً فدية الجنين في بيت المال.
و لو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحدّ فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد، و لو كان سهواً فالنصف على بيت المال، و لو زاد الحدّاد عمداً مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب فالنصف عليه في ماله، و إن كان سهواً فعلى عاقلته، و سراية الحدّ غير مضمونة و إن أقيم في حرّ أو برد.