responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184

النفقة، و يقطع لو سرق من الودعي و الوكيل و المرتهن، و بسرقة مباح الأصل كالماء و الحطب بعد الإحراز.

المطلب الثالث: في الحد

و يجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و تترك الراحة و الإبهام و إن كانت شلّاء أو كانت يداه شلّاوين، فإن سرق [1] ثانياً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك عقبه، فإن سرق ثالثاً خلّد الحبس، فإن سرق فيه قتل، و لو تكررت السرقة من غير حدّ فواحد، و لو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن قطعها منفردة، و لو قطع الحداد اليسار قصداً اقتصّ منه و لم يسقط قطع اليمنى، و لو ظنّها اليمنى فالدية عليه و لا يسقط القطع.

و لو لم يكن له يمين قيل: تقطع اليسرى [2]، و قيل: الرجل [3]، و لو لم تكن له يسار قطعت يمينه، و لو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره، و لو سرق و لا يد له و لا رجل حبس، و لو كان له كفّان قطعت أصابع الأصلية.

و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله، و بالمرة يثبت الغرم خاصة، و لو ردّ المكره على الإقرار السرقة لم يقطع على رأي، و لو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط القطع، و لو تاب قبل الثبوت سقط لا بعده.

و يستحب الحسم بالزيت، و يجب ردّ العين، فإن تعذر غرم المثل، أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثلياً، و لو تعيّب ضمن، و لو مات المالك فإلى الورثة، فإن فقدوا فإلى الإمام [4].


[1] في (م): «سرقت».

[2] ذهب اليه الشيخ في النهاية: 717، و القاضي في الكامل كما عنه في غاية المراد، و غيرهما.

[3] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 8- 35، و القاضي في المهذب 2- 544، و غيرهما.

[4] في (س): «فللإمام».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست