اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 183
نصاب لا يعلم [1] ففي القطع إشكال، و لو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع و إن كان المخرج أكثر من نصاب، و لو أخرج نصاباً من حرزين فلا قطع.
و أن يكون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع [2] في المأخوذ من غير حرز كالحمامات و المساجد و إن راعاه المالك، و لا في سارق ستارة الكعبة على رأي، و لا في السارق من الجيب و الكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، و لا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة، و لا على من سرق مأكولًا عام مجاعة، و لا على سارق الجمال و الغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.
و يقطع سارق الصغير المملوك حداً، و الحرّ مع بيعه حداً [3] دفعاً لفساده، و لو نقب بيته و أخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، و من سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي و المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، و سارق الكفن و إن لم يكن نصاباً على رأي، و لو نبش و لم يأخذ عزر، فإن تكرر و فات السلطان قتل.
و لو سرق اثنان نصاباً قطعا على رأي، و سقط عنهما على رأي، و لو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع، و لو أحدث ما ينقصه عن النصاب- كقطع الثوب قبل الإخراج- فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة [4] ثبت القطع.
و لو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، و لو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، و في المنكر إشكال، و لو قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع و إن كذبه السيد.
و لو سرق مستحقّ الدين عن [5] غريمه المماطل فلا قطع، و لا على مستحقّ