responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183

نصاب لا يعلم [1] ففي القطع إشكال، و لو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع و إن كان المخرج أكثر من نصاب، و لو أخرج نصاباً من حرزين فلا قطع.

و أن يكون محرزاً بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع [2] في المأخوذ من غير حرز كالحمامات و المساجد و إن راعاه المالك، و لا في سارق ستارة الكعبة على رأي، و لا في السارق من الجيب و الكم الظاهرين، بل يقطع من الباطنين، و لا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة، و لا على من سرق مأكولًا عام مجاعة، و لا على سارق الجمال و الغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها.

و يقطع سارق الصغير المملوك حداً، و الحرّ مع بيعه حداً [3] دفعاً لفساده، و لو نقب بيته و أخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب، و من سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه، أو باب الحرز على رأي و المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال، و سارق الكفن و إن لم يكن نصاباً على رأي، و لو نبش و لم يأخذ عزر، فإن تكرر و فات السلطان قتل.

و لو سرق اثنان نصاباً قطعا على رأي، و سقط عنهما على رأي، و لو أخرج النصاب في دفعتين وجب القطع، و لو أحدث ما ينقصه عن النصاب- كقطع الثوب قبل الإخراج- فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعد المرافعة [4] ثبت القطع.

و لو قال المسروق منه: هو لك فأنكر فلا قطع، و لو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، و في المنكر إشكال، و لو قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع و إن كذبه السيد.

و لو سرق مستحقّ الدين عن [5] غريمه المماطل فلا قطع، و لا على مستحقّ


[1] في (س): «لا يعلمه».

[2] في (س): «فلا يقطع».

[3] لفظ «حداً» لم يرد في (س) و (م).

[4] في (س) و (م): «أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة».

[5] في (س): «من».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست