responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181

غيره فسكر، و الأقوى الحكم بارتداد من استحلّ شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن كان عن فطرة، و لا يقتل مستحلّ غيره بل يحدّ.

و بائع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل، و يعزر لو لم يستحل، و ما عداه يعزر و إن استحلّه و لم يتب، و التوبة قبل البينة تسقط الحدّ لا بعدها، و بعد الإقرار قيل: يتخيّر الامام [1]، و قيل: يجب الحدّ هنا [2].

و من استحلّ المحرمات المجمع عليها- كالميتة و الخمر و لحم الخنزير و الربا- ممن ولد على الفطرة يقتل، فإن فعله [3] محرماً عزر.

المقصد السادس في السرقة

و فيه مطالب:

الأول: السارق

و شرطه: البلوغ، فالصبي يؤدّب و إن تكرر منه.

و العقل، فلا حدّ [4] على المجنون.

و ارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف، أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع، و كذا الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر و المرتهن.

و هتك الحرز منفرداً أو مشاركاً، فلو هتك غيره و أخرج هو فلا قطع.

و إخراج المتاع بنفسه أو بالشركة، إما بالمباشرة أو بالتسبيب، كوضعه على دابة، أو جناح طائر، أو على وجه الماء، أو أمره للصبي بإخراجه.


[1] ذهب اليه الشيخ في النهاية: 714، و غيره.

[2] ذهب اليه ابن إدريس في السرائر: 456.

[3] في متن (س): «فعل» و في حاشيتها: «فعله خ ل».

[4] في (س) و (م): «فلا قطع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست