اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 18
و لها الزائد، و إن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.
و لو زوّج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، و لو كان فقيراً فالمهر على عهدة الأب يخرج من صلب التركة، سواء بلغ الولد و أيسر قبل موت الأب أو بعده.
فإن دفع الأب ثم طلّق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، و كذا لو تبرع بقضائه عن البالغ.
و كلّ من وطأ بشبهة فعليه المهر، و لا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل.
مسائل النزاع
لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أنّ المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة [1] على رأي و لا بينة قدّم الزوج مع يمينه.
و لو اختلفا في التسليم، أو قالت علّمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، و يلزمه في الأخير مهران على رأي، و مهر و نصف على رأي.
و لو ادعت التسمية و أنكرها فالقول قوله، و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.
و لو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا و يثبت مهر المثل [2] مع الدخول، و لو كان دعواه إصداق أبيها [3] فكذلك و يعتق عليه.