responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 18

و لها الزائد، و إن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.

و لو زوّج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، و لو كان فقيراً فالمهر على عهدة الأب يخرج من صلب التركة، سواء بلغ الولد و أيسر قبل موت الأب أو بعده.

فإن دفع الأب ثم طلّق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، و كذا لو تبرع بقضائه عن البالغ.

و كلّ من وطأ بشبهة فعليه المهر، و لا مهر للزانية، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل.

مسائل النزاع

لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أنّ المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة [1] على رأي و لا بينة قدّم الزوج مع يمينه.

و لو اختلفا في التسليم، أو قالت علّمني غير المهر، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، و يلزمه في الأخير مهران على رأي، و مهر و نصف على رأي.

و لو ادعت التسمية و أنكرها فالقول قوله، و لو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.

و لو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا و يثبت مهر المثل [2] مع الدخول، و لو كان دعواه إصداق أبيها [3] فكذلك و يعتق عليه.


[1] أي: إذا ادعت المواقعة و أنكر الزوج.

[2] في (م): «و تحالفا ثبت مهر المثل».

[3] في (م): «فقالت: بل أمها».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست