اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 172
و لو تاب تخيّر الإمام في الإقامة و عدمها جلداً و رجماً [1]، و الحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، و لا يقوم التماس ترك الحدّ و الهرب و الامتناع من التمكين [2] مقام الرجوع.
الثاني: البينة
و يشترط: العدد، و هو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتان، و لو شهد رجلان و أربع نساء [3] ثبت الجلد دون الرجم، و لا يقبل دون ذلك، بل يحدّ الشهود للفرية، و لو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدّهم للفرية و المعاينة للإيلاج، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية، و يكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل.
و الاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة و الباقي بدونها، أو بعض في زمان أو زاوية و الباقي في غير ذلك حدّوا للفرية، و لو شهد اثنان بالإكراه و اثنان بالمطاوعة حدّ الشهود على رأي، و الزاني على رأي، و لا حدّ عليها، و لو سبق أحدهم بالإقامة حدّ للقذف، و لم يرتقب إتمام الشهادة، و لو شهدوا بزنا قديم سمعت، و كذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.
و ينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و لو شهد أربعة [بالزنا] [4] فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حدّ، و لا على الشهود على رأي، و يسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها، و يحكم الحاكم بعلمه، و لو شهد بعض و ردّت شهادة الباقين حدّ الجميع و إن ردّت بخفي على رأي.
الفصل الثالث: في العقوبة
و هي أربعة:
الأول: في القتل
و يجب على الزاني بالمحرمات نسباً كالأم و بامرأة الأب، و على المكره للمرأة،