responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172

و لو تاب تخيّر الإمام في الإقامة و عدمها جلداً و رجماً [1]، و الحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنا، و لا يقوم التماس ترك الحدّ و الهرب و الامتناع من التمكين [2] مقام الرجوع.

الثاني: البينة

و يشترط: العدد، و هو: أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتان، و لو شهد رجلان و أربع نساء [3] ثبت الجلد دون الرجم، و لا يقبل دون ذلك، بل يحدّ الشهود للفرية، و لو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدّهم للفرية و المعاينة للإيلاج، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية، و يكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل.

و الاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة و الباقي بدونها، أو بعض في زمان أو زاوية و الباقي في غير ذلك حدّوا للفرية، و لو شهد اثنان بالإكراه و اثنان بالمطاوعة حدّ الشهود على رأي، و الزاني على رأي، و لا حدّ عليها، و لو سبق أحدهم بالإقامة حدّ للقذف، و لم يرتقب إتمام الشهادة، و لو شهدوا بزنا قديم سمعت، و كذا لو شهدوا على أكثر من اثنين.

و ينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و لو شهد أربعة [بالزنا] [4] فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حدّ، و لا على الشهود على رأي، و يسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها، و يحكم الحاكم بعلمه، و لو شهد بعض و ردّت شهادة الباقين حدّ الجميع و إن ردّت بخفي على رأي.

الفصل الثالث: في العقوبة

و هي أربعة:

الأول: في القتل

و يجب على الزاني بالمحرمات نسباً كالأم و بامرأة الأب، و على المكره للمرأة،


[1] في (س): «أو رجماً».

[2] في (م): «التمكن».

[3] في (م): «نسوة» و كذا في حاشية (س): «نسوة خ ل».

[4] زيادة من (س).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست