responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163

و لو أقام شاهدين [1] استوفي نصيب المجنون و الصبي الذي لم يدع، و يؤخذ نصيب الغائب إن كان عيناً، أو يوضع في يده إن رأي الحاكم ذلك، و لو استوفي الحاضر حصته في [2] الدين لم يساهمه الغائب، و إن كان عيناً ساهمه.

و إذا ادعيا أن أباهما أوقف [3] عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد و يمين [4]، فإن نكل أحدهما لم يستحق و استحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين، و نصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، و لو نكلا معاً حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعاً، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، و إن امتنع قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة [5]، و لو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، و إلّا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت و الأخوين، و الثلث من حين الوفاة للأخوين، و فيه نظر.

و لو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.

و لو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده و ثبت [6]، فإن نكل كان نصيبه طلقاً في حق الديون و الوصايا، فإن فضل له شيء كان وقفاً و نصيب الباقين طلقا، و لو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.

و لو ادعى عبداً في يد غيره و أنه أعتقه لم تثبت بالشاهد و اليمين، و لو أقام شاهداً بقتل العمد كان لوثاً، و جاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة، و لو


[1] في (م): «الشاهدين».

[2] في (م): «من» و كذا في حاشية (س): «من خ ل».

[3] في (س) و (م): «وقف».

[4] في (س) و (م): «بيمين و شاهد».

[5] قاله في المبسوط 8- 201.

[6] في (س): «و يثبت».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست