اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 163
و لو أقام شاهدين [1] استوفي نصيب المجنون و الصبي الذي لم يدع، و يؤخذ نصيب الغائب إن كان عيناً، أو يوضع في يده إن رأي الحاكم ذلك، و لو استوفي الحاضر حصته في [2] الدين لم يساهمه الغائب، و إن كان عيناً ساهمه.
و إذا ادعيا أن أباهما أوقف [3] عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد و يمين [4]، فإن نكل أحدهما لم يستحق و استحق الآخر، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين، و نصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا، و لو نكلا معاً حلف البطن الثاني إذا ماتا، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعاً، فيوقف له الربع، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، و إن امتنع قال الشيخ: يرجع إلى الثلاثة [5]، و لو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت، فإن حلف أخذ الجميع، و إلّا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت و الأخوين، و الثلث من حين الوفاة للأخوين، و فيه نظر.
و لو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني.
و لو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده و ثبت [6]، فإن نكل كان نصيبه طلقاً في حق الديون و الوصايا، فإن فضل له شيء كان وقفاً و نصيب الباقين طلقا، و لو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف.
و لو ادعى عبداً في يد غيره و أنه أعتقه لم تثبت بالشاهد و اليمين، و لو أقام شاهداً بقتل العمد كان لوثاً، و جاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة، و لو