اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 16
لو كانت مهيّأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر [1]، و إذا سلّم فعليه إمهالها للتنظيف و البلوغ و الصحة، لا للجهاز و الحيض، فإنه يستمتع بما دون الفرج.
المطلب الثاني: في التفويض
و هو: إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقه، و هو يتحقق في الرشيدة دون الصغيرة و السفيهة، و لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو مفوّضة فالأقرب الصحة مع المصلحة، و إلّا فمهر المثل، فلو تزوجها و لم يذكر مهراً أو شرطا سقوطه صحّ العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، و يعتبر فيه حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، و إن طلّق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، و يعتبر بحاله، فالموسر يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط، و الفقير بالدينار و الخاتم [2] و شبهه.
و لو مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر و لا متعة، و لو عيّناه بعد العقد جاز و إن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلّقها حينئذٍ قبل الدخول فلها نصفه، و لو باعها مولاه كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح و له المهر دون الأول، و لو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، و لو تزوجها على حكم أحدهما صح، و يلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلّا المرأة فلا تتجاوز السنة، فإن طلّقها قبل الدخول الزم من إليه الحكم به، و بثبت لها نصفه، و لو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، و لا شيء على رأي.
و للمرأة طلب الفرض، و لها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، و لو أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط.