responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154

الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب، و لو ذكر الشاهد [سبباً] [1] آخر سوى ما ذكره المدعي، تناقضت الشهادة و الدعوى، فلا تسمع على أصل الملك.

و لو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيتها [2] كان له انتزاعها من غير يمين.

و لو أقام كلّ من مدعي الجميع و النصف بينة و تشبثا فهي لمدعي الجميع، و لو خرجا فلمدعي الجميع النصف و الآخر يقرع، و يحلف الخارج بالقرعة، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع.

و لو ادعى آخر الثلث و تشبثوا و لا بينة فلكلّ الثلث، و على الثاني و الثالث اليمين للمستوعب، و على المستوعب و الثالث اليمين للثاني، و إن أقاموا بينة خلص للمستوعب الربع بغير منازع و الثلث الذي في يد الثاني و الربع بما في يد الثالث، و يبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب و الثاني، فإن نكلا قسم بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة و نصف، و للثاني أحد و نصف، و لا شيء للثالث.

و لو ادعى أحد الأربعة الجميع، و الثاني الثلثين، و الثالث النصف، و الرابع الثلث، و خرجوا و أقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، و يقرع بينه و بين الثاني في السدس، فإن نكلا قسم، و يقرع بينهما و بين الثالث في سدس آخر، فإن نكلوا اقسم [3] بينهم، و يقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا قسم، فيحصل للمستوعب عشرون، و للثاني ثمانية، و للثالث خمسة، و للرابع ثلاثة.

و لو تشبثوا و لا بينة فلكلّ الربع، و يحلف الجميع للجميع، و لو أقاموا بينة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده، و يفيد فيما يدعيه مما في يد الغير، فيجمع بين كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، فللمستوعب من الثاني عشرة، و يقرع بينه


[1] في (الأصل): «شيئاً» و الأصح ما ذكرناه و هو من (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «أو غصبها».

[3] في (س) و (م): «قسم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست