اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 151
لم يقرّ على إشكال، و لو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه، و إن اعترف لأحدهما حكم له [1].
و لو تداعيا[2] ثوبين في يد كلّ واحد منهما أحدهما و أقاما بينة حكم لكلّ منهما بما في يد الآخر، و لو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي، أما لو ادعى ملكاً لاحقاً فالوجه القضاء له.
و لو تداعى الزوجان متاع البيت حكم الذي البينة، فإن فقد حلف كلّ لصاحبه و حكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، و سواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي، و حكم للرجل بما يصلح له، و للمرأة بما يصلح لها، و يقسم بينهما ما يصلح لهما على رأي.
الفصل الثاني: في العقود
لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، و ادعى المؤجر أنه آجره بعشرين و اتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، و بالقرعة على رأي، للتعارض، و لو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى.
و لو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها و اتفق التأريخ أقرع، سواء أقاما بينة أو لا، و لو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، و بإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.
و لو ادعى كلّ منهما الشراء من المتشبّث و إيفاء الثمن و أقاما بينة حكم للسابق، و لو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، و لا يقبل قول البائع لأحدهما، و يعيد الثمن على الآخر، و لو امتنع الخارج بالقرعة
[1] في (الأصل): «و ان اعترف لأحدهما حكم له و ان اعترف لأحدهما قضى له» و الظاهر أنه تكرار و الله أعلم.