responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150

و لو كانت [1] في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين، و لو صدقهما فلهما و يحلفان، و لو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه.

و لو أقام أحدهما بينة حكم له، و لو أقام كلّ بينة، فإن أمكن التوفيق وفق، و إلّا تحقق التعارض، فإن كانت [2] العين في يدهما قضي لهما، و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي، إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى، و لو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما، فإن تساويا فلأكثرهما، فإن تساويا أقرع و حلف الخارج، فإن امتنع احلف الآخر و أخذ، و إن نكلا قضي لهما.

و الشاهدان كالشاهد و المرأتين، و هما أولى من الشاهد و اليمين، و لو تداعيا زوجية أقرع مع البينتين، و الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، و بالأقدم أولى من القديم، و بالملك أولى من اليد، و بسبب الملك أولى من التصرف.

و لو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول: و هو ملكه في الحال، أو لا أعلم زواله، و لو قال: لا أدري زال أم لا لم يقبل، أما لو قال: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه، أو أقرّ له به، أو غصبه المدعي، أو استأجر منه قبل، و لو شهد بالإقرار الماضي ثبت و إن لم يتعرض ببقاء الملك [3] في الحال، و لو قال المدعي عليه: كان ملكك بالأمس انتزع من يده، و لو شهد أنه كان في يده بالأمس ثبتت اليد و انتزعت من يد الخصم على إشكال، و لو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنّها على أقلّ قطعاً أو ظاهراً سقطت بينته.

و لو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له، فلو بلغ و أنكر احلف، و لو كان كبيراً فأنكر احلف و حكم بالحرية، و لو سكت جاز ابتياعه و إن


[1] في (م): «كان» و كذا في حاشية (س): «كان خ ل».

[2] في حاشية (س): «كان خ ل».

[3] في (س) و (م): «و ان لم يتعرض للملك».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست