responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 15

الدخول على رأي.

و يشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، و لها مهر المثل مع الدخول.

و أن لا يتضمن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده، و تكفي المشاهدة و إن جهل وزنه.

و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، و لو تزوجها على كتاب الله [تعالى] [1] و سنّة نبيه و لم يسمّ فخمسمائة درهم، و لو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهر المثل على رأي، و كذا لو جمع بين تزويج و بيع في عوض، و لا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر أو منه على رأي.

و لو أصدقها تعليم [2] سورة علّمها الجائز [3]، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا رجعت هي- و كذا الصنعة- و حده الاستقلال بالتلاوة، و لو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، و لو تعلّمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.

و لو بان الخلّ خمراً فالوجه أنّ لها مثل الخل، و كذا لو بان العبد حراً، و لو وجدت به عيباً فلها الرد، و لو حدث بعد العقد فلها الأرش، و لو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف، و لو عقد سرّاً و جهراً بمهرين فالصحيح الأول.

و يستحب تقليله، و يكره تجاوز السنة و الدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية، و لها الامتناع من الدخول قبل قبضه و إن كان معسراً، لا بعد الدخول على رأي، و ليس لها الامتناع لو كان مؤجلًا، أو امتنعت ثم حلّ، و إنما يجب بذله


[1] زيادة من (س).

[2] في (م): «تعلم».

[3] أي: القراءة الجائزة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست