responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147

فالغريم مولاه في المال و الجناية، و لا يمين في حدّ، و يحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم، و لو [1] نكل حلف المدعي و الزم المال لا القطع، و يصدّق الذمي في ادعاء الإسلام قبل الحول، و الحربي [في] [2] الإنبات بعلاج- لا بالسن- ليخلص من القتل على إشكال.

و أما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا ردّ المنكر عليه الحلف، و إذا نكل، و إذا أقام شاهداً واحداً بدعواه، و إذا أقام لوثاً بالقتل. و لو بذل المنكر اليمين بعد الردّ قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلّا برضا المدعي [3]، و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعياً، و لا يحلف إلّا مع العلم، و لا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهداً حلف الوارث أو المفلس و أخذ الغريم، و لا يحلف الغريم، و لو أقام المرتهن شاهداً بملكية الرهن [4] حلف الراهن.

المطلب الثالث: في القضاء على الغائب

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم- مسافراً كان أو حاضراً، تعذّر الحضور عليه أو لا على رأي- في حقوق الناس لا في حقوقه [5] تعالى، و يقضى في السرقة بالغرم دون القطع، و لو ادعى الوكيل على الغائب و أقام بينة فلا يحلف، بل يسلّم [إليه] [6] المال بكفيل، و لو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني موكّلك أو سلّمته فالأقرب إلزامه ثم ثبتت دعواه.


[1] في (س): «فلو».

[2] زيادة من (س).

[3] قاله في المبسوط 8- 211.

[4] في (س) و (م): «الراهن».

[5] في (س) و (م): «حقه».

[6] زيادة من (س).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست