responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144

تفتقر الدعوى إلى الكشف، إلّا في القتل، فلو ادعى فرساً سمعت، و هل يشترط الجزم، أم يكفي الظن؟ إشكال.

و لو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت، فاذا ادعى و سأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن اعترف ألزم، بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت أو اخرج من حقه مع التماس المدعي، و إلّا ثبت الحق، و لو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان، و له أن يشهد بالحلّية و يطالب السيد بجواب القصاص و الأرش لا العبد.

فإن ادعى الإعسار و عرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه انظر حتى يوسع الله [تعالى] [1] عليه، و إلّا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، أو كان أصل الدعوى مالًا، و إلّا حلف، و إن أنكر طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة لي، و طلب إحلاف المنكر احلف و بريء، و يأثم لو أعاد المطالبة.

و لا يحلّ له المقاصة، فإن ردّ أو نكل حلف المدعي، فإن نكل بطل حقه، و لو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الا حلاف وقعت لاغية و إن كانت بأمر الحاكم، و لو أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم تسمع و إن لم يشرط سقوط الحق باليمين أو نسيها، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب و قوصص.

و لو امتنع المنكر من اليمين و الرد قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا ثلاثاً، فإن حلف و إلّا احلف المدعي على رأي، و قضي عليه بالنكول على رأي، و لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه، و إن قال المدعي: لي بينة و أحضرها سألها الحاكم إن التمس المدعي، فإن وافقت الدعوى و سأل المدعي الحكم حكم بها إن عرف العدالة، و إن خالفت [2] الدعوى طرحها.

و لو أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية، و إلّا احتيج إلى عدلين


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (س): «خالفته».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست