responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142

و سواء كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً، و لا يجب تتبع حكم السابق، إلّا مع علم الخطأ، فإن عزم الخصم البطلان نظر فيه، و لو ادعى استناد [1] الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره، و إن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، و إلّا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه.

و يحرم عليه أن يتعتع الشاهد: بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقّبه، بل يكف حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، و لو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة، و لا تزهيده فيها، و لا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، إلّا في حقوقه تعالى.

و إذا سأل [الخصم] [2] إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره و إن لم يحرر الدعوى، و لا يجاب في الغائب إلّا مع التحرير، و لو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه، و إن كانت امرأة برزة كلّفت الحضور، و إلّا [أنفذ] [3] من يحكم بينهما.

و يكتب ما يحكم به في كتاب، و لا يجب عليه دفع القرطاس من ماله، بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس.

و لو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحلّ له أخذها بحكم من يعتقدها، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده.

و لا يحلّ له أن يحكم بما يجده مكتوباً بخطه من دون الذكر- كالشهادة- و لو كان الخط محفوظاً عنده و أمن التزوير.

و لو شهد شاهدان بقضائه و لم يذكر فالوجه القضاء، و لو تمكّن المدعي من انتزاع عينه و لو قهراً فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر.

و لو كان الدعوى ديناً و الغريم باذل مقرّ لم يستقل من دون تعيينه [4]


[1] في (س): «اسناد».

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] في (الأصل): «أثبت» و «أنفذ» هو الأنسب و هو من (س) و (م).

[4] في (س): «تعينه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست