responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 140

و يعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلّا به [1].

و يكره: الحاجب وقت القضاء، و القضاء وقت الغضب، و الجوع، و العطش، و الغم، و الفرح، و الوجع، و مدافعة الأخبثين، و النعاس، و أن يتولّى البيع و الشراء لنفسه، و الحكومة، و الانقباض، و اللين، و تعيين قوم للشهادة، و أن يضيّف أحد الخصمين، و الشفاعة في إسقاط أو إبطال، و توجّه الخطاب إلى أحدهما، و الحكم في المساجد دائماً على رأي [2]- و لا يكره متفرقاً- و أن يعنّت الشهود [3] العارفين الصلحاء، و إن [4] ارتاب فرّق بينهم. و تحرم [عليه] [5] الرشوة، و يأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، و على المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.

المقصد الثاني كيفية الحكم

و إذا حضر الخصمان بين يديه سوّى بينهما في السلام، و الكلام، و القيام، و النظر، و أنواع الإكرام، و الإنصات، و العدل في الحكم. و لا تجب التسوية في الميل القلبي، و لا بين المسلم و الكافر، فيجوز إجلاس المسلم و إن كان الكافر قائماً.

و يحرم عليه تلقين أحد الخصمين، و تنبّهه [6] على وجه الحجاج.


[1] أي: بالتعزير.

[2] في (س) و (م): «على رأي دائماً».

[3] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «التعنيت أي: التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء و الصلحاء البعيدين عن التهمة و السهو و الخطأ، مثل أن يفرقهم أنه موجب لتهمتهم و النقص و القدح فيهم في الجملة، و ربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول إلى التحريم، و لا شك في حسن ذلك بل قد يجب مع التهمة، كما فعل أمير المؤمنين في بعض قضايا و اليه».

[4] في (س) و (م): «و لو».

[5] زيادة من (س) و (م).

[6] في (س) و (م): «و تنبيهه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست