اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 14
و المهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، و قبله لا مهر مع فسخ المشتري، و مع الإجازة فالمهر له، و لو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، و لو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع و الحق النسب.
النظر الثالث: في الإباحة
و الصريح التحليل و الإباحة على رأي، و لا يستباح بالعارية، و هل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.
و هو ملك منفعة لا عقد، و يجوز أن يبيح أمته و أمّ ولده و مدبرته لمملوكه و لغيره [1].
و لا يجوز استباحة ما خرج [عن] [2] اللفظ، فلو أباح التقبيل حرم غيره، و لو أباح الوطء حلّ التقبيل و شبهه، و لو أباح الخدمة لم يطأ و بالعكس [3] و ولد التحليل حرّ، إلّا أن يشترطه المولى، و لا قيمة على الأب على رأي.
المقصد الثاني في الصداق
و فيه مطالب:
الأول [في ماهية الصداق و شرائطه]
كلّما يصحّ تملّكه عيناً أو منفعة و إن كان إجازة الزوج نفسه مدة معيّنة صحّ مهراً قلّ أو كثر، و لو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، و لو قبضته كافرين صح [4]، و لو عقد المسلم عليه صح، و لها مهر المثل مع