responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 14

و المهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، و قبله لا مهر مع فسخ المشتري، و مع الإجازة فالمهر له، و لو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، و لو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع و الحق النسب.

النظر الثالث: في الإباحة

و الصريح التحليل و الإباحة على رأي، و لا يستباح بالعارية، و هل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.

و هو ملك منفعة لا عقد، و يجوز أن يبيح أمته و أمّ ولده و مدبرته لمملوكه و لغيره [1].

و لا يجوز استباحة ما خرج [عن] [2] اللفظ، فلو أباح التقبيل حرم غيره، و لو أباح الوطء حلّ التقبيل و شبهه، و لو أباح الخدمة لم يطأ و بالعكس [3] و ولد التحليل حرّ، إلّا أن يشترطه المولى، و لا قيمة على الأب على رأي.

المقصد الثاني في الصداق

و فيه مطالب:

الأول [في ماهية الصداق و شرائطه]

كلّما يصحّ تملّكه عيناً أو منفعة و إن كان إجازة الزوج نفسه مدة معيّنة صحّ مهراً قلّ أو كثر، و لو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، و لو قبضته كافرين صح [4]، و لو عقد المسلم عليه صح، و لها مهر المثل مع


[1] في (س): «أو لغيره» و في (م): «و غيره».

[2] في (الأصل): «على» و المثبت من (س) و (م).

[3] أي: لو أباح الوطء لم يستخدم.

[4] أي: لو قبضت الزوجة المهر الذي هو خمر في حال كونهما كافرين صح.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست