responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138

الأول في صفات القاضي و آدابه

و فيه مطلبان:

الأول [في شرائط القاضي]

يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة، و الضبط، و الحرية على رأي، و البصر على رأي، و العلم بالكتابة على رأي، و إذن الامام أو من نصبه، و لو [1] نصب أهل البلد قاضياً لم تثبت ولايته، و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و حكم بينهما لزمه [2] الحكم، و يشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الامام، و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء [3] الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.

و القضاء واجب على الكفاية، و يستحب للقادر عليه، و يتعيّن إن لم يوجد غيره، و يتعيّن تقليد الأعلم مع الشرائط.

و لا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته- كالولد على والده، و العبد على مولاه، و الخصم على عدوه- و لا حكم من لم يستجمع للشرائط، و إذا [4] اقتضت المصلحة


[1] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «لو كان فلو كان أولى، ليكون تفريعاً على ما سبقه من اشتراط اذنه (عليه السلام) و اذن من نصبه».

[2] في (م): «لزم».

[3] في متن (س): «العلماء» و في الحاشية: «علماء».

[4] في (س) و (م): «و ان».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست