responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135

فإن اجتمع السدس و الربع فمن اثني عشر، و الثمن و السدس من أربعة و عشرين.

فإن لم تنقص الفريضة و لم تزد، فإن صحّت كأبوين و بنتين، و إلّا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم و عددهم وفق- كأبوين و خمس بنات- و إن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين و ست بنات.

و إن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كلّ فريق و عدده وفق فردّ [1] كلّ فريق إلى جزء الوفق، و إن كان للبعض خاصة فردّه [2] إلى جزء الوفق و اترك الأخرى بحالها، و إن لم يكن لشيء منها وفق، فاترك كلّ عدد [3] بحاله.

ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها و ضربته في الفريضة، كأربعة اخوة من أب و مثلهم من أمّ، و إن تداخلت- و هي: التي يفني أقلّها الأكثر مرتين أو مراراً [4]- فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة اخوة من أمّ مع ستة من أب، و إن توافقت- و هي: التي إذا سقط [5] الأقلّ من الأكثر مرة أو مراراً بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت [6] من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مراراً فنيت [بهما] [7]- فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر و المجتمع في الفريضة، كأربع زوجات و ستة اخوة، و إن تباينت- و هي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في الآخر و المجتمع


[1] في (م): «يرد».

[2] في (م): «يرده».

[3] في (م): «العدد».

[4] في (م): «أو مرات».

[5] في (س): «أسقط» و في (م): «أسقطت».

[6] في (س): «أسقط».

[7] في (الأصل) و (س): «بها» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست