responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129

الرابع: اللعان

و هو يقطع الميراث بين المتلاعنين، و بين الملاعن و كلّ من يتقرب به و بين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو و لا من يتقرب به، و يرثه الولد، و هل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم [1] و فيه نظر، و يبقي الإرث ثابتاً بين الولد و امه و من يتقرب بها، و لو نفي باللعان توأمين توارثا بأخوّة الأمّ و لو خلّف ولد الملاعنة أخوين أحدهما لأبويه و الآخر لامه تساويا، و لو لم يخلّف سوى امه فلها الثلث تسمية و الباقي رداً، و لو كان معها ابن فلها السدس، و لو لم يخلّف وارثاً من قبل الام لم يرثه الأب و لا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.

و أما ولد الزنا فلا يرثه أبواه، و لا من يتقرب بهما، و كذا هو لا يرثهم، و إنما يرثه الزوجان و أولاده و لو [2] نزلوا، فإن فقدوا فالإمام، و من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه لم يصحّ على رأي.

الخامس: الاشتباه في التقدم و التأخير

إلّا في الغرق و الهدم، فلو مات جماعة يتوارثون و اشتبه المتقدم أو علم الاقتران، فلا توارث بينهم، بل يرث كلا منهم ورثته، فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده و ادعى أخوها التأخير [3] و لا بينة فميراثها بين الزوج و الأخ و ميراث الولد لأبيه.

أما [4] في الهدم و الغرق، فإنهم يتوارثون ان كان لهم أو لأحدهم مال و كانوا يتوارثون و اشتبه المتقدم [5]، فلو انتفي المال، أو التوارث و إن كان من أحدهما، أو علم الاقتران، أو تقدم أحدهما فلا توارث، و مع الشرائط يرث بعضهم من بعض


[1] قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375.

[2] في (س) و (م): «و ان».

[3] في (س): «التأخر».

[4] في (م): «و أما».

[5] في (س): «التقديم» و في (م): «المقدم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست