responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115

له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، و لو وجد الثمن وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل [1]: لا يجب بذل الزيادة و إن اشتراه بها دفعاً لضرر القتال، و لو اضطرّ إلى الميتة و [إلى] [2] طعام الغير، فإن بذله و لو بثمن مقدور عليه تعيّن، و إلّا تخيّر.

فصل

يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات و الفقاع.

و يكره الأكل على الشبع و ربما حرم، و الأكل باليسار مع قدرة اليمين، و الأكل متّكئاً.

و يستحب غسل اليد قبله و بعده، و التسمية ابتداءً على كلّ لون، و الحمد انتهاءً، و ابتداء المالك، و تأخره في الأكل، و ابتداء من على يمينه بالغسل [3]، و الدور عليهم، و جمع الغسالة في إناء، و الاستلقاء بعده و جعل رجله اليمنى على اليسرى.


[1] ذهب اليه الشيخ في المبسوط 6- 286.

[2] زيادة من (م).

[3] في (س) و (م): «في الغسل».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست