اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 114
الباب الثاني: في الاضطرار
و يباح للمضطر- و هو: خائف التلف لو لم يتناول، أو المرض، أو طوله، أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلّف، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك- تناول كلّ المحرمات، إلّا الباغي، و هو: الخارج على الإمام، أو العادي، و هو: قاطع الطريق.
و إذا جاز الأكل وجب، و لا يتعدّى سدّ الرمق [1] إلّا مع الحاجة إلى الشبع، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة، و لو توقع مباحاً قبل رجوع الضرورة حرم الشبع، و يجب التناول للحفظ، فلو [2] قصد التنزّه حرم، و يستبيح كلّ ما لا يؤدي إلى قتل معصوم، فيحلّ الخمر لازالة العطش و إن حرم التداوي به، و لو وجد البول اعتاض [3] به عن الخمر، و لا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة، و لا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلًا و شرباً، و يجوز عند الضرورة التداوي به للعين.
و يحلّ قتل الحربي، و المرتد، و الزاني المحصن، و المرأة الحربية، و الصبي الحربي و التناول منه، و من ميتة الآدمي و غيره، دون الذمي و المعاهد و العبد و الولد، و لو لم يجد سوى نفسه، قيل [4]: يأكل من المواضع [5] اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه، كالخوف في الجوع.
و لو وجد طعام الغير و لا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز