اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 113
و يحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحلّيه قصد المذكّى، و المقطوع من الحي ميتة يحرم و إن كان في الاستصباح، و لا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان، و يغسل اللحم و التوابل، و لو وقعت نجاسة غير سارية في جامد- كالدبس و العسل و السمن- ألقيت النجاسة و ما يحيط بها و حلّ الباقي.
و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، و هو تعبّد، فإن دخان النجس طاهر، و لو بيع ما يقبل التطهير حلّ مع الأعلام، و لا يطهر العجين بالنجس إلّا بالإحالة لا بالخبز، و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغيّر لونه [به] [1]، و كذا الدمع في الكحل النجس.
و يكره، أكل ما باشره الجنب و الحائض مع التهمة، و من لا يتقي النجاسات، و سقي الدواب المسكر، و الاسلاف في العصير، و استيمان من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه، و الاستشفاء بمياه الجبال الحارة.
و لا تحرم الربوبات و إن شمّ منها رائحة المسكر، و الخمر إذا انقلبت- و إن كان بعلاج- و إن كره، و لو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب، و لو مزج الخمر بالخل و استهلكه الخل لم يحل، و لو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب، و قيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار [2].
و يجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، و تركه أفضل، و يحرم استعمال شعر الخنزير، و مع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه و يغسل ما باشره، و يحرم الأكل من بيت غير من تضمّنته الآية [3] إلّا بإذن [4]، و من الثمرة و الزرع إلّا مما يمرّ به على رأي [5].