responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110

المقصد الثالث في الأطعمة و الأشربة

و فيه بابان:

الأول: في حال الاختيار

كلّ ما خلق [1] الله تعالى من المطعومات فهو مباح، إلّا ما نستثنيه، و هي على أقسام خمسة:

الأول: البهائم

و يحل: الإبل، و البقر، و الغنم، و يكره الخيل، و أشدّ منها كراهية الحمر [2]، و أشدّ منها البغال و ما يربيه [بيده] [3]، و يحلّ من الوحشية: البقر، و الكباش، و الحمر، و الغزلان، و اليحامير.

و يحرم: الكلب، و السنور، و كلّ سبع و هو: ما له ظفر أو ناب، كالأسد، و النمر، و الفهد، و الذئب، و الثعلب، و الضبع، و ابن آوى، و الحشار أجمع كالحية، و العقرب، و الفأرة، و الجرذ، و الخنافس، و الصراصر، و بنات وردان، و القمل، و البراغيث، و يحرم: الأرنب، و الضب، و القنفذ، و اليربوع، و الوبر، و الخزّ و الفنك، و السمور، و السنجاب، و العضا، و اللحكة.

الثاني: الطيور

و يحرم منها كلّ ذي مخلاب، كالبازي، و الصقر، و العقاب، و الشاهين، و الباشق، و النسر، و الرخمة، و البغاث، و الغراب الأبقع، و الكبير ساكن الجبل، دون غراب الزرع على رأي، و يحرم الخفاش، و الطاووس، و الزنابير، و الذباب،


[1] في (س): «كل ما خلقه».

[2] في (م): «الحمير».

[3] زيادة من (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست