responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104

و إن كان المعلِّم كافراً، لا العكس [1]، و الصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هو: كلّ ممتنع و إن كان أهلياً، و كذا المتردي و الصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفي عقره بالسيوف، و غيرها في غيره، و لا يحلّ لو رمى الفرخ غير الناهض.

و لو تقاطعت الكلاب الصيد حل، و لو قطعت الآلة منه شيئاً حرم المقطوع و ذكّي الباقي إن كانت حياته مستقرة، و إلّا حلًّا معاً، و لو قطعته [2] بنصفين حلًّا، إلّا أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكّيه و يحرم الآخر، و لو اصطاد بالمغصوب لم يحرم المصيد [3]، و عليه الإثم و الأجرة، و يجب غسل موضع العضّة من الكلب، و لو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، و إن [4] تركه حتى مات فحرام، و لا يعذر: بأن لا يكون معه مدية، أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، أو غصبت منه.

و إنما يباح إذا أدركه ميتاً أو في حركة المذبوح، و قيل: لو [5] لم يكن معه ما يذكّيه ترك [6] الكلب يقتله [7]، و لو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح، و لو لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ بقتل الكلب و إن كانت حياته مستقرة، و لو صيّره الرامي غير ممتنع ملكه و إن لم يقبضه، و كذا إذا أثبته في آلته كالحبالة و الشبكة، و كلّ ما يعتاد الاصطياد به و إن انفلت.

و لا يملكه بتوحّله في أرضه، و لا بتعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة


[1] في (م): «لا بالعكس».

[2] في (س) و (م): «قطعه».

[3] في (م): «الصيد» و كذا في حاشية (س): «الصيد خ ل».

[4] في (س): «و لو».

[5] في (م): «ان».

[6] في (س) و (م): «يترك».

[7] قاله ابن الجنيد و الصدوق كما عنهما في المختلف: 674، و الشيخ في النهاية: 581.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست