اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 468
الخلع و المبارأة، و لا مع سؤالها، و لا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت.
و لو ادعت وقوعه في المرض قدّم قول الوارث مع اليمين.
و لو طلّق أربعا و تزوج بأربع و دخل بهنّ ورثت [1] الثماني الثمن بالسوية.
و لو كاتب المريض صحّ من الثلث، فإن خرج صحّت و انعتق بالأداء، و إن لم يكن سواه صحّت في ثلثه و بطلت في الباقي، و لو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته و مال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، و إن قصر الثلث عتق بقدره و سعى في باقي الكتابة [2]، فإن عجز استرقوا [3] بقدر الباقي.