responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468

الخلع و المبارأة، و لا مع سؤالها، و لا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت.

و لو ادعت وقوعه في المرض قدّم قول الوارث مع اليمين.

و لو طلّق أربعا و تزوج بأربع و دخل بهنّ ورثت [1] الثماني الثمن بالسوية.

و لو كاتب المريض صحّ من الثلث، فإن خرج صحّت و انعتق بالأداء، و إن لم يكن سواه صحّت في ثلثه و بطلت في الباقي، و لو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته و مال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، و إن قصر الثلث عتق بقدره و سعى في باقي الكتابة [2]، فإن عجز استرقوا [3] بقدر الباقي.


[1] في (س) و (م): «ورثن».

[2] في (م): «و سعى في الباقي».

[3] أي: الورثة.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست