responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 459

و الأجداد، و للعشيرة و العترة لأقرب الناس إليه نسبا، و للجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جهة، و الوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته.

و لو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان، و قيل: إن لم يرجع الموصي فهي لورثة الموصى له، و لو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي [1].

و لو قال: أعطوه كذا و لم يبيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء.

و تستحبّ الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا.

الركن الرابع: في الموصى به،

و فيه فصلان:

الفصل الأول: في المعين

يشترط فيه: الملك و إن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع، لا كلب هراش، و لا خنزيرا، و لا خمرا.

و خروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة، سواء كان عينا أو منفعة، و لو أجاز البعض اخرج بنسبة نصيبه من الأصل، و بنسبة نصيب غير المجيز من الثلث، و يعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو أوصى بالنصف و أجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف و من نصيب الآخر الثلث، و تمضي الاجاز بعد الوفاة و قبلها على رأي، و ليس ابتداء عطية.

و لو أوصى بثلث عين فاستحقّ ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك، و لو أوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف إلى المحلّل، و لو لم يكن إلّا المحرّم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرّم.

و لو ضاق الثلث عن الواجب و غيره و لا إجازة بديء بالواجب من الأصل و الباقي من الثلث مرتبا، و لو كان الكلّ غير واجب بديء بالأول فالأول.

و لو أوصى بعتق عبد و خرج من الثلث اجبر الوارث على عتقه، فإن امتنع


[1] قاله المحقق في الشرائع 2- 255.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست