responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 458

الركن الثالث: في الموصى له

و يشترط وجوده، فلا تصحّ لمعدوم [1]، و لا لميت ظن وجوده، و لا لما تحمله المرأة.

و تصحّ للحمل، و يملك إن انفصل حيا، و لو سقط ميتا بطلت، و لو مات بعد سقوطه فهي لورثته.

و تصحّ للأجنبي و الوارث و الذمي الأجنبي على رأي، دون الحربي و مملوك الغير و إن أجاز مولاه أو تشبّث بسبب الحرية كالتدبير و الكتابة، نعم لو كان مطلقا و قد أدى شيئا صحّ بنسبة الحرية و بطل الزائد.

و لو أوصى لعبده، أو مدبره، أو مكاتبة، أو أمّ ولده، أو مكاتبه المشروط، أو الذي لم يؤدّ شيئا صح، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثلث منها، فإن كان بقدرها عتق و لا شيء له، و إن قصرت قيمته أعتق و اعطي الباقي، و إن كانت أكثر عتق [2] ما يحتمله و استسعى في الباقي مطلقا على رأي.

و لو أوصى بالعتق و عليه دين قدّم الدين و صحّت مطلقا على رأي، فإن فضل شيء عتق ما يحتمله ثلث الباقي.

و تنعتق أمّ الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي، فإن قصر عتق الباقي من النصيب.

و الوصية للذكور و الإناث تقتضي التسوية إلّا مع التفضيل، و كذا الأعمام و الأخوال على رأي.

و الوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه، و للأقرب للوارث- و يترتبون بترتبه، و لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب- و للقوم لأهل لغته، و لأهل بيته الآباء و الأولاد [3]


[1] في (س) و (م): «للمعدوم».

[2] في (م): «أعتق».

[3] في (س): «للآباء و الأولاد» و في (م): «للأولاد و الإباء».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست