اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 457
لفظ دالّ عليه، مثل: أعطوه بعد وفاتي، أو له بعد وفاتي، أو أوصيت له، إما مطلقا كهذا، أو مقيدا مثل أعطوه إذا متّ في مرضي هذا أو في سنتي هذه- و قبول.
و لا ينتقل بهما إلّا بعد الموت، و لو لم يقبل لم تنتقل بالموت، و يكفي القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يردّ، و لو ردّ في حياته جاز أن يقبل بعد الموت، و لو ردّ بعد الموت و قبل القبول بطلت، و لو قبل ثم ردّ لم تبطل و إن لم يقبض على رأي، و لو ردّ بعضا بطلت فيه خاصة، و لو مات قبل القبول فلوارثه القبول، و لو كان الموصى به ولده، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة و قبل قبل القسمة، و إلّا فلا، و لا ينعتق على الميت.
و لا تصحّ الوصية في معصية- كمساعدة الظالم، و الإنفاق على البيع و الكنائس، و كتبة التوراة و الإنجيل- و لا بالمصحف للكافر، و لا بالعبد المسلم له، و لو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت، و بعده بعد الموت يباع عليه.
و هي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح، أو بفعل المنافي، أو بتصرفه بحيث تخرج عن المسمّى، كطحن الطعام و خبز الدقيق و خلط الزيت، لا بدقّ الخبز فتيتا، و لا بجحود الوصية، و لا تنعقد في معصية [1].