responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 455

و لو قال: من انتسب إليّ خرج أولاد البنات على رأي، و لو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي، و كذا لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين على رأي، و لو قال: على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فعلى الفقراء، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا و لم يدخلوا في الوقف.

و النماء قبله لورثة الواقف على إشكال، و لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لو أجر البطن الأول ثمّ انقرضوا بطل العقد، و لو خرب المسجد و القرية لم تخرج عرصته عن الوقف.

و لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب، و لا يبطل وقف النخلة بقلعها، و يجري الوقف على [السبل] [1] المشترطة السائغة.

و لا يجوز التعدي، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق، فإن طلّقت بائنا عاد، و لو شرط بيع الوقف عند حضور [2] ضرر به- كالخراج، و المؤن من قبل الظالم، و شراء [3] غيره بثمنه- فالوجه الجواز.

المقصد الثالث في الصدقة و الحبس

تفتقر الصدقة: إلى إيجاب، و قبول، و إقباض بإذن [4]، و نية التقرب، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح، و مع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا.

و تحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم، و يجوز منهم و لمواليهم مطلقا،


[1] في (الأصل): «السبيل» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب بسياق العبارة.

[2] في (س) و (م): «حصول».

[3] في (س): «أو بشراء».

[4] في (م): «باذنه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست