responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454

و لو لم يذكر المصرف أو لم يعيّن- كأحد المشهدين أو القبيلتين [1]- بطل.

و يتساوى الأخوال و الأعمام على رأي، إلّا أن يفضّل، و لو وقف على الأقرب فهو كمراتب الإرث، إلّا أنهم يتساوون مع الإطلاق.

المطلب الثاني: في الأحكام

الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته من العبد ثمّ أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح، و لو أعتق الشريك حصته الطلق صحّ و لم يقوّم عليه على إشكال.

و إذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد و لا يجب التتبع، و كذا غيرهم من المنتشرين.

و لا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا و لا قيمة عليه، و في صيرورتها أمّ ولد تنعتق بموته و تؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، و يجوز تزويجها و المهر للموجودين، و كذا الولد من مملوك أو زنا، و لو كان من حرّ بوطء صحيح فهو حر، و بشبهة الولد حر، و على الواطء قيمته للموقوف عليهم، و الواقف كالأجنبي.

و نفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، و لو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف و ليس للمجني عليه استرقاقه، و إن كان بدونه اقتصّ و كان الباقي وقفا، و لو كانت خطأ تعلّقت بالموقوف عليه على رأي، و بالكسب على رأي، و أرش ما يجنى عليه لأرباب الوقف الموجودين، و لو كانت نفسا فالقصاص إليهم، و إن أوجبت دية أقيم بها مقامه يكون وقفا على رأي.

و الوقف على الموالي يتناول الأعلى و الأسفل على إشكال، و إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات الذكر و الأنثى على السواء مع الإطلاق.


[1] في (م): «القبيلين».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست