اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 452
كتبة التوراة و الإنجيل، أو قرنه بمدة، أو علّقه بشرط، أو لم يقبض الوقف حتى مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، و إذا تمّ لزم.
و وقف المريض من الثلث، و يدخل الصوف و اللبن الموجودان وقته، و يصحّ وقف العقار و كلّ ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات و غيرها.
و يجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم.
و يصحّ الوقف على المعدوم تبعا [للموجود] [1] و لو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان، و كذا على العبد ثم الحر [2].
و يصحّ على المصالح كالقناطر و المساجد، و لا يفتقر إلى قبول، و كان القبض للناظر فيهما.
و لو وقف مسجدا أو مقبرة صحّ بصلاة واحد أو دفنه، و لا يصير وقفا بالصلاة و الدفن من دون الإيجاب، و لا بالإيجاب من دونهما و دون الإقباض.
و لو وقف على من ينقرض غالبا صحّ حبسا عليهم، و رجع إلى الواقف مع انقراضهم أو على [3] ورثته على رأي.
و لا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، و كذا الجدّ و الوصي، و لو وقف على الفقراء و صار منهم شارك.
و لو شرط عوده عند حاجته صحّ الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يرجع مع الحاجة و يورث، و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، و لو شرط إدخال من يولد صح، و لو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.