responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452

كتبة التوراة و الإنجيل، أو قرنه بمدة، أو علّقه بشرط، أو لم يقبض الوقف حتى مات، أو وقف على نفسه ثم غيره، أو شرط انتفاعه بطل، و إذا تمّ لزم.

و وقف المريض من الثلث، و يدخل الصوف و اللبن الموجودان وقته، و يصحّ وقف العقار و كلّ ما ينتفع به مع بقائه من المنقولات و غيرها.

و يجوز جعل النظر لنفسه أو لغيره، فإن أطلق فللموقوف عليهم.

و يصحّ الوقف على المعدوم تبعا [للموجود] [1] و لو بدأ به ثم بالموجود ففي صحته في الموجود قولان، و كذا على العبد ثم الحر [2].

و يصحّ على المصالح كالقناطر و المساجد، و لا يفتقر إلى قبول، و كان القبض للناظر فيهما.

و لو وقف مسجدا أو مقبرة صحّ بصلاة واحد أو دفنه، و لا يصير وقفا بالصلاة و الدفن من دون الإيجاب، و لا بالإيجاب من دونهما و دون الإقباض.

و لو وقف على من ينقرض غالبا صحّ حبسا عليهم، و رجع إلى الواقف مع انقراضهم أو على [3] ورثته على رأي.

و لا يشترط في الوقف على صغار أولاده القبض، و كذا الجدّ و الوصي، و لو وقف على الفقراء و صار منهم شارك.

و لو شرط عوده عند حاجته صحّ الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يرجع مع الحاجة و يورث، و لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف، و لو شرط إدخال من يولد صح، و لو شرط نقله إلى من سيوجد بطل الوقف.


[1] زيادة من (م).

[2] ذهب الشيخ في الخلاف- كتاب الوقف مسألة 10- إلى البطلان فيما بدأ بذكره و الصحة في الباقين.

و ذهب في المبسوط 3- 293 أولا إلى البطلان مطلقا، ثم نقل القول بالبطلان فيما بدأ بذكره و الصحة في الباقين، و قال: و هذا قوى يجوز أن يعتمد عليه.

[3] في (س) و (م): «أو الى».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست