responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451

المقصد الثاني في الوقف

و فيه مطلبان:

الأول: في الشرائط [1]

يشترط فيه: العقد- فالإيجاب: وقفت، و أما حرّمت و تصدقت فيفتقر إلى القرينة، و كذا حبّست و سبّلت- و الإقباض [2]، و نية التقرب، و كون الموقوف عينا مملوكة معيّنة و إن كانت مشاعة ينتفع بها مع بقائها، و صحة إقباضها، و صدوره من جائز التصرف- و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز [3]- و وجود الموقوف عليه ابتداء، و جواز تملّكه، و تعيينه، و عدم تحريم الوقف عليه، و الدوام، و التنجيز، و الإقباض، و إخراجه عن نفسه.

فلو وقف الدين، أو دارا غير معيّنة، أو مالا يملكه مع عدم الإجازة، أو الآبق، أو وقف على معدوم ابتداء، أو على حمل لم ينفصل، أو على من لا يملك [4]، أو على العبد، أو وقف المسلم على الكنائس و البيع أو على معونة الزناة، أو على


[1] في (س) و (م): «الشروط».

[2] لفظ «و الإقباض» لم يرد في (س) و (م) و يأتي ذكره بعد سطور، و الظاهر أنه مكرر في نسخة (الأصل).

[3] قال الشهيد في غاية المراد: «لم أقف على رواية تتضمن جواز وقف الصبي بلفظ الوقف، بل وردت روايات بلفظ الصدقة، فمنها رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام):

إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز، و الشيخ نجم الدين حيث أورد هذه المسألة و تردد فيها ثم قال: و المروي جواز صدقته، و لم يقل وقفه، فكأنهما أرادا هذه، إذ الوقف نوع من الصدقات على ما نص عليه الشيخ في النهاية.».

[4] في (س) و (م): «ما لا يملك».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست