responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450

الأول في الهبة

و لا بدّ فيها من إيجاب- مثل: وهبتك، و ملّكتك، و كلّ لفظ يقصد به التمليك- و قبول صادرين عن أهلهما.

و شرطها: القبض بإذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت، و يكفي القبض السابق و قبض الأب و الجدّ عن الطفل، و يسقط لو وهباه ما لهما.

و تعيين الموهوب و إن كان مشاعا، و لو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء و لا يفتقر إلى القبول، و لو وهبه لغيره لم يصح.

و مع الإقباض لا يصحّ الرجوع إن كانت لذي الرحم، و إلّا جاز، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين، و في الزوجين خلاف، و هل يتنزل موت المتهب منزلة التصرف؟ إشكال.

و يحكم بالانتقال بعد القبض، و إن تأخّر فالنماء المنفصل قبله للواهب، و لو رجع بعد العيب فلا أرش، و الزيادة المتصلة للواهب و المنفصلة للمتهب.

و تستحب: العطية لذي الرحم و يتأكّد في العمودين، و التسوية فيها.

و لو باع بعد الإقباض للأجنبي صحّ على رأي، و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا، و كذا لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، و لو أنكر الإقباض قدّم قوله و إن اعترف بالتمليك مع الاشتباه.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست